الجواب حامداً ومصلیاً
درست ہے۔
لما فی فقہ البیوع: (2 / 904 ، معارف القرآن)
” فا لراجح أن الخياريجوزلمافوق ثلاثةايام ويمكن ان تختلف المدةمن مبيع الي مبيع آخر . “
وفی شرح المجلة: ( 2/ 234، رشيدية)
(يجوزأن يشترط الخيار بفسخ البيع أوإجازته)۔۔۔۔(مدة معلومة)أعم من أن تكون مدة الخيارثلاثةأيام أوأكثروهذا إختيارمن المجلةلقول الامامين وبه قال احمدلأنه شرع نظرا للمتعاقدين للاحترازعن الغبن وقدلايحصل ذلك في الثلاث فيكون مفوضااليهما
وکذافی عمدةالرعاية : ( 3/ 18،رحمانيه )
وکذا فی القول الراجع : (2 / 13، )
وکذا فی الهندية:(3/38،رشیدیه)
وکذا فی الشامية:(4/565،سعید)
وکذا فی الفقہ الحنفی:(4/110،الطارق)
وکذا فی حاشيةالطحطاوي:(3/28،رشیديه)
وکذا فی المحيط البرهاني:(10/3،داراحیاء)
واللہ اعلم بالصواب
كتبہ ایثارالقاسمی غفرلہ
دارالافتاء جامعۃ الحسن ساہیوال
26 /3/2019
1440/7/18
جلد نمبر :18 فتوی نمبر :126