الجواب حامداً ومصلیاً
صحیح ہے۔
لما فی البدائع:(6/519،رشیدیہ)
وأما حكم القرض فهو ثبوت الملك للمستقرض في المقرض للحال، وثبوت مثله في ذمة المستقرض للمقرض للحال
وفی الشامیہ:(6/434،رشیدیہ)
قوله: جهل أربابها) يشمل ورثتهم، فلو علمهم لزمه الدفع إليهم؛ لأن الدين صار حقهم. وفي الفصول العلامية: من له على آخر دين فطلبه ولم يعطه فمات رب الدين لم تبق له خصومة في الآخرة عند أكثر المشايخ؛ لأنها بسبب الدين وقد انتقل إلى الورثة. والمختار أن الخصومة في الظلم بالمنع للميت، وفي الدين للوارث
وکذافی الموسوعة الفقھیة:(33/123،علوم اسلامیہ)
وکذافی الفقہ الاسلامی وادلتہ:(5/3793،3790،رشیدیہ)
واللہ اعلم بالصواب
اسدالرحمن عفی عنہ
دارالافتاء جامعۃ الحسن ساہیوال
15/9/1442/202/04/28
جلد نمبر: 24 فتوی نمبر: 151